شركات جهوية تدبر الكهرماء
بعد دخول القانون رقم 83,21 المرتبط بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، حيز التنفيذ، بعد نشره في العدد من الجريدة الرسمية، ومن المتوقع أن يتمكن من تعويض نظام التدبير المفوض الذي كان يتم بموجبه تفويض خدمات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل إلى شركات أجنبية، من بينها فرنسية.
وبحسب مصادر، فإن شركات فرنسية تتكلف بخدمات الماء والكهرباء والتطهير السائل، في مدن كبرى كالرباط، وسلا(ريضال) والدار البيضاء(ليديك) وطنجة، وتطوان(أمانديس)، في حين يتحمل المكتب الوطني والوكالات المستقلة تدبير هذه الخدمات في مختلف المدن والجماعات القروية.
ويأمر هذا القانون، الصادر بتنفيذه ظهير شريف، بعد أن وافق عليه، مجلس النواب، ومجلس المستشارين، بإحداث شركات جهوية متعددة الخدمات، تضطلع بتدبير خدمات توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، والإنارة العمومية عند الإقتضاء.
ووفق نفس القانون، فإن هدف الشركة الرئيسي يتركز حول تدبير قطاع الماء الصالح للشرب والكهرباء، والتطهير السائل، والإنارة العمومية عند الاقتضاء، أو تتبع تدبير هذا المرفق في الحالة المنصوص عليها في المادة، 10، من هذا القانون وذلك في حدود مجالها الترابي، بناءا على عقد التدبير المفوض مع صاحب المرفق.
وينص القانون على أن الشركة تؤهل للقيام بجميع الأنشطة والعمليات الصناعية والتجارية والعقارية والمالية ذات الصلة بغرضها الرئيسي. كما يمكن أن تؤهل بموجب عقد التدبير لتحصيل الرسوم، أو الأتاوى، أو الأموال، أو المساهمات، أو الفواتير لحساب صاحب المرفق أو الدولة أو لحسابها الخاص، حسب الحالة.
ومنع القانون الشركات الأجنبية، للدخول كمساهم في الشركات الجهوية، إذ نص على أنه فضلا عن الدولة، يجوز للمؤسسات والمقاولات العمومية، وكذا للجماعات الترابية ومجموعاتها ولمؤسسات التعاون بين الجماعات التي تدخل في المجال الترابي للشركة أن تساهم في رأسمال الشركة.
ولا تكون مقررات الجماعات الترابية ومجموعاتها ومؤسسات التعاون بين الجماعات والمتعلقة بالمساهمة في رأسمال الشركة قابلة للتنفيذ، بحسب هذا القانون، إلا بعد التأشير عليها من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
وستضطلع الشركات الجديدة، وفق نص القانون، بتدبير المرافق موضوع عقد التدبير والتي يتحمل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب مسؤوليتها، وإلى الوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء قبل تاريخ دخول عقد التدبير حيز التنفيذ.
وحسب نفس المصدر، فإنه وابتداء من التاريخ المذكور تنتهي تلقائيا مهام المكتب والوكالات السالفة الذكر في تدبير المرافق موضوع عقد التدبير، لتحل محلها الشركة في الالتزامات والحقوق المترتبة عن العقود المبرمة من طرف المكتب والوكالات المذكورة بمناسبة تدبيرها لهذه المرافق.
ونص القانون على أنه سيُنقل إلى الشركة المحدثة، ابتداء من دخول عقد التدبير حيز التنفيذ، المستخدمون التابعون للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وللوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء والعاملون بالمرافق المعهود بتدبيرها إلى الشركة.
وبحسب قانون الشركات الجهوية، فإنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأساسي الخاص بالشركة لفائدة المستخدمين المنقولين أقل فائدة من الوضعية التي كانت للمعنيين بالأمر في تاريخ نقلهم.