المحكمة الدستورية تجيز قانون الإضراب
كشفت المحكمة الدستورية، اليوم الخميس، أن القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب لا يتعارض مع الدستور، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المتعلقة بالمواد 1 و5 و12.
وأكدت المحكمة الدستورية، أن دورها في مراقبة النص المحال إليها، انطلاقا من مدى احترامه للدستور، شكلا وموضوعا، تقيدا بالمبدأ الملزم الدستورية القواعد القانونية المعبر عنه في الفقرة الثالثة من الفصل 6 من الدستور.
واعتبرت أن مضمون الفقرات الأولى والرابعة والخامسة من هذه المادة، ليس سوى تذكير بالمبادئ الدولية وبالمرجعيات والمواثيق ذات الصلة بممارسة حق الإضراب وتذكير بمبادئ مقررة أو أهداف محددة أو حقوق مضمونة، بمقتضى الدستور أو مستفادة من أحكامه، أو تنصيصا على غايات رامها المشرع من اتخاذ القانون التنظيمي المحال، ولا تتضمن أي حكم يتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وأبرزت المحكمة الدستورية أنه “لما كان حق الإضراب، مضمونا بصريح نص الفقرة الأخيرة من الفصل 29 من الدستور وفق الشروط والكيفيات التي أسند تحديدها إلى قانون تنظيمي، وأنه لا يوجد في الدستور ما يمنع ممارسة الحق في الإضراب متى تم ذلك وفق الشروط والكيفيات المحددة في القانون التنظيمي المحال، صار التنصيص على بطلان كل تنازل عن هذا الحق، كما جاء في الفقرة الثانية من المادة المذكورة، لا يعدو أن يكون مجرد كشف لضمانة مقررة في الدستور“.
واعتبرت المحكمة أن الفقرة الثالثة من هذه المادة الأولى تضع الأسس والضمانات والمصالح المتصلة بممارسة حق الإضراب بما يحقق التوازن بين حقوق الفئة العاملة ومصالح أرباب العمل ومصلحة الوطن.
وخلصت إلى أن المادة الأولى الواردة في الباب الأول المتعلق بـ أحكام عامة، لئن كانت لا تنصب على شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب التي حددها الدستور كموضوعات للقانون التنظيمي المحال، فإنها لا تكتسي صبغة قانون تنظيمي، وأن مجرد التذكير فيها، بالمرجعيات والمواثيق والمبادئ الدولية ذات الصلة بممارسة حق الإضراب، وبحقوق مضمونة في الدستور وبأهداف ومبادئ وغابات مستفادة من أحكامه، لا يعد في حد ذاته مخالفا للدستور.
وأضافت المحكمة الدستورية أنه بتحديد الجهة الداعية للإضراب، بموجب البند (هـ) من المادة 3 من القانون التنظيمي المحال، وشموله للجنة الإضراب، يكون المشرع قد وازن بين حق الإضراب المتاح للعامل، وبين ممارسة حرية الانتماء النقابي المكفولة، دون إخلال بما أناطته الفقرة الأولى من الفصل 8 من الدستور، بالمنظمات النقابية من مساهمة في الدفاع عن الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية للفئات التي تمثلها، وفي النهوض بها، مؤكدة أن المادتين 2 و 3 تكتسيان طابع قانون تنظيمي، وليس فيهما ما يخالف الدستور.
وأبرزت المحكمة أن المادة 5 ليس فيها ما يخالف الدستور، “شريطة ألا تستحدث النصوص التنظيمية التي تحيل إليها شروطا وكيفيات الممارسة حق الإضراب غير تلك المحددة في هذا القانون التنظيمي المحال”.
وأقرت المحكمة الدستورية بمشروعية التنصيص على الاقتطاع من الأجر بسبب الإضراب، مفيدة أن المشرع بتنصيصه على اعتبار مشاركة العامل في ممارسة حق الإضراب، توقفا مؤقتا عن العمل لا يؤدى عنه أجر، وعلى ضمان أجور الأجراء العاملين لدى المهنيين المضربين، وعلى مجموع الضمانات الهادفة إلى حماية وضعية العمال والمهنيين المضربين وفق القانون يكون قد كفل حماية هؤلاء مما قد يمس وضعيتهم المهنية من آثار بسبب ممارستهم لحق الإضراب، ولم يضع قيدا غير متناسب على مباشرته ووازن بينه وبين حرية المبادرة والمقاولة والتنافس الحر التي تضمنها الدولة، طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 35 من الدستور.
وأوردت أن اشتراط التمثيلية في المادة 11 كمعيار لتحديد الجهة الداعية للإضراب، له سند في مبدأ التعددية النقابية المستفاد من تنصيص الدستور على المنظمات النقابية بصيغة الجمع، لافتة إلى أن الصيغة المعروضة لم تحل بين العاملين وممارسة حقهم في الإضراب على صعيد المقاولة أو المؤسسة بالقطاع الخاص، في حالة عدم وجود منظمة أكثر تمثيلا على صعيد المقاولة أو المؤسسة المعنية، ومددت نطاق ضمان ممارسة حق الإضراب إلى المهنيين والعاملات والعمال المنزليين، مما يندرج ضمن إنفاذ الفقرة الأخيرة من الفصل 29 من الدستور.