محكمة تدين طرد زوجة زوجها من بيت الزوجية
أدانت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، مطلع الأسبوع الجاري، سيدة بتهمة طرد زوجها من بيت الزوجية ورفضها عودته إلى البيت.
ويأتي تفاعل المحكمة بعد تقدم الزوج بشكوى لدى النيابة العامة.
وأدانت المحكمة المتهمة “ل. م.”، بالحبس شهر واحد موقوف التنفيذ، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 500 درهم، مع إلزامها بتحمل تكاليف الدعوى.
واستندت المحكمة في قرارها إلى المادة 53 من مدونة الأسرة، التي تنص على أنه في حالة إخراج أحد الزوجين الآخر من بيت الزوجية دون مبرر، تتدخل النيابة العامة لإعادة المطرود فورًا، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايته.
كما جرى الاعتماد على الفصل 1-480 من القانون الجنائي، الذي يعاقب بالحبس والغرامة على حالات الطرد أو الامتناع عن إعادة الزوج المطرود.
وكانت المتهمة قد قامت بطرد زوجها من بيت الزوجية، ورفضت رجوعه إلى البيت بالعودة، وقامت بتغيير أقفال المنزل، الشيء الذي دفع الزوج إلى اللجوء إلى القضاء لإعادة حقه في السكن الزوجي.